أحمد بن عبد الرزاق الدويش
284
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10447 ) س 3 : كانت لي صديقة مريضة ، ونذرت لله في حالة شفائها أن أصوم لله شهرا ، وكان ذلك قبل زواجي ، وبالفعل شفاها الله والحمد لله ، وكنت قد تزوجت ، ومنذ زواجي وأنا أنتقل من حمل إلى رضاعة إلى حمل ، ولم أعد قادرة على الصوم ، فماذا أفعل ؟ ج 3 : يجب الوفاء بالنذر الذي نذرتيه ؛ لأنه نذر طاعة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10556 ) س 1 : نذرت نذرا ولم أوف به ؛ لأني نسيته عندما كنت في السادسة عشرة من عمري ، والآن أبلغ العشرين فماذا أفعل ؟
--> ( 1 ) صحيح البخاري الأيمان والنذور ( 6318 ) , سنن الترمذي النذور والأيمان ( 1526 ) , سنن النسائي الأيمان والنذور ( 3807 ) , سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3289 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2126 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 36 ) , موطأ مالك النذور والأيمان ( 1031 ) , سنن الدارمي النذور والأيمان ( 2338 ) .